الشيخ الجواهري

27

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرائض اليوم عليهما ؛ بأن يصلّي أحدهما الصبح مثلًا والآخر الظهر مقارناً له ، ثمّ العصر والآخر المغرب ، ثمّ يصلّي العشاء أحدهما ، وهكذا إلى تمام الأربعة ، ثمّ يختم بابتداء فرائض يومهما ، وهو الصبح في المثال ( 1 ) . هذا كلّه لو قلنا بمراعاة الترتيب حال الجهل ، أمّا بناءً على سقوطه ولو كان من وليّ الميّت - كما لعلّه الأقوى في النظر - لم يجب زائداً على فوائت الميّت . لكن لو استأجر أجيرين على أدائهما وأوقعاها دفعة جماعة أو فرادى ففي إجزائه نظر ( 2 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : « دفعة فإن علم كلٌّ بعقد الآخر » . ( 2 ) القواعد 2 : 290 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 167 . ( 4 ) عبارة : « فإن أوقعاه . . . إلخ » ليس من كلام الشهيد .